اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 156
و يكره دخول الولد مع أبيه الحمام[1] و دخول الباقر مع أبيه، لعصمتهما[2].
الثاني: في الاستطابة،
و هي نوعان:
الأول: المطلقة،
و قد مر
بعضها كالخضاب و ازالة الشعر، و منها: الطيب، و تقليم الأظفار يوم الجمعة، و أخذ
الشارب، و عن الصادق (عليه السلام): انهما أبلغ في استنزال الرزق من التعقيب الى
طلوع الشمس[3].
و روى هشام
بن سالم عن الصادق (عليه السلام): «القلم يوم الجمعة أمان من الجذام و البرص و
العمى، و ان لم تحتج فحكّها حكا»[4]. و في خبر آخر: «و
ان لم تحتج فأمرّ عليها السّكين و المقراض»[5].
و روى عبد
الرحيم القصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «من أخذ من أظفاره و شاربه كل جمعة، و
قال حين يأخذه: بسم اللّٰه و باللّه و على سنّة محمد و آل محمد (عليهم
السلام)، لم تسقط منه قلامة و لا جزازة إلا كتب اللّٰه له بها عتق نسمة، و
لم يمرض إلّا مرضة الموت»[6].
و عن الصادق
(عليه السلام): «من قلّم و جزّ طهر إلى الجمعة الأخرى»[7].
و عنه (عليه
السلام): «من قلّم يوم الخميس، و أبقى واحدا للجمعة، نفى اللّٰه عنه الفقر»[8].
و روي:
«البدأة يوم الجمعة بخنصر اليسرى، و الختم بخنصر اليمنى»[9].